المحافظ العام
الى
السادة المحافظين على الاملاك العقارية
مذكرة عدد 2019/16
الموضوع: في شأن القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري.
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، يشرفني أن أنهي الى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6807، المؤرخة في2919/08/26، الظهير الشريف رقم 1.19.117 الصادر في 07 ذي الحجة 1440 ( 2019/08/09 ) بتنفيذ القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 ( 1969/07/25 ) المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري ؛
و قد نص القانون المذكور على عدة مقتضيات جديدة لها علاقة بعملكم يمكن عرضها كما يلي :
- التنصيص على ان المالكين الذين يمكن التخلي لفائدتهم بعوض عن حصص مشاعة تابعة لملك الدولة يتم اختيارهم من طرف مجلس الوصاية الاقليمي ( الفقرة 1 من الفصل 10 )؛
- نسخ أحكام البند الاول من الفصل الاول و الفصل 8 و البند 2 من الفقرة 1 من الفصل 20 من الظهير رقم 1.69.30 المذكور ( المادة 4 من القانون رقم 64.17 المذكور )؛
و إذ أحيل عليكم نسخة من الجريدة الرسمية المشار اليها أعلاه عبر بريدكم الالكتروني من أجل الاطلاع على تفاصيل المقتضيات القانونية المذكورة، أطلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعترضكم عند التطبيق.
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، يشرفني أن أنهي الى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6807، المؤرخة في2919/08/26، الظهير الشريف رقم 1.19.117 الصادر في 07 ذي الحجة 1440 ( 2019/08/09 ) بتنفيذ القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 ( 1969/07/25 ) المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري ؛
و قد نص القانون المذكور على عدة مقتضيات جديدة لها علاقة بعملكم يمكن عرضها كما يلي :
- استثناء أجزاء أراضي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق مقتضيات الظهير المذكور ( البند 3 من الفصل الاول ) ؛
- تقليص الاجل الذي يجب داخله على نواب الجماعة السلالية تبليغ لائحة ذوي الحقوق الى السلطة المحلية و ذوي الحقوق المعنيين الى 30 يوما بدل 6 أشهر ( الفقرة 1 من الفصل 4 )؛- التنصيص على ان المالكين الذين يمكن التخلي لفائدتهم بعوض عن حصص مشاعة تابعة لملك الدولة يتم اختيارهم من طرف مجلس الوصاية الاقليمي ( الفقرة 1 من الفصل 10 )؛
- نسخ أحكام البند الاول من الفصل الاول و الفصل 8 و البند 2 من الفقرة 1 من الفصل 20 من الظهير رقم 1.69.30 المذكور ( المادة 4 من القانون رقم 64.17 المذكور )؛
و إذ أحيل عليكم نسخة من الجريدة الرسمية المشار اليها أعلاه عبر بريدكم الالكتروني من أجل الاطلاع على تفاصيل المقتضيات القانونية المذكورة، أطلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعترضكم عند التطبيق.