المحافظ العام
الى
السادة المحافظين على الاملاك العقارية
دورية عدد : 393
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، لقد أثار انتباهي وجود اختلاف بينكم حول التعامل مع طلبات التشطيب على الحجوز و الانذارات العقارية و التقييدات الاحتياطية المستندة الى اوامر استعجالية.
ومن أجل رفع الاختلاف المذكور و توحيد العمل بينكم، يشرفني أن أنهي الى علمكم ما يلي :
أولا: أن الاوامر الاستعجالية التي تقضي بالتشطيب على الحجوز و الانذارات العقارية يمكن ان تصدر في إطار مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية المتعلقة بحالة التراخي في مواصلة إجراءات الحجز، التي تنص صراحة على أن الاوامر المذكورة تكون نهائية و نافذة على الفور، أي يجب إجراء التشطيب استنادا الى الاوامر الاستعجالية دون المطالبة بشهادة عدم الاستئناف، وهي نفس المقتضيات التي كانت منصوص عليها في الفصل 208 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على الحجوز و الانذارات العقارية أن تصدر في إطار الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07 الذي ينص صراحة كذلك على " أن الاوامر المذكورة تكون نهائية و نافذة فور صدورها ".
و يستفاد من مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية و الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري المشار اليه اعلاه، أنه يجب على المحافظ على الاملاك العقارية الاستجابة الى طلب التشطيب على الحجز أو الانذار العقاري المستند الى أمر استعجالي دون المطالبة بالادلاء اليه بشهادة عدم الاستئناف.
ثانيا : إن الاوامر الاستعجالية التي تقضي بالتشطيب على التقييدات الاحتياطية تصدر في اطار مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم. 14.07 التي جاء فيها : " يمكن اللجوء الى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات للامر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الاسباب المستند عليها غير جدية أو غير جدية"،
ورغم أن المشرع لم ينص صراحة على غرار مقتضيات الفصل 87 المذكور، على ان الاوامر المذكورة تكون نهائية و نافذة فور صدورها، فإنه بالنظر من جهة اولى الى ان هذه الاوامر تصدر في إطار القواعد العامة للاوامر الاستعجالية التي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ( الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية) و بالنظر من جهة ثانية الى ان المشرع استثنى هذه الاوامر من نطاق تطبيق مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري التي تستلزم من أجل اجراء أي تشطيب الادلاء الى المحافظ بعقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، حيث جاء في مستهل الفصل المذكور " مع مراعاة الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري ..." مما يتعين معه الاستجابة لطلبات التشطيب على التقييدات الاحتياطية، كلما كان الطلب مستندا الى امر استعجالي دون استلزام الادلاء اليكم بشهادة عدم الاستئناف.
و بناء على ما سبق ألفت انتباهكم الى انه يتعن عليكم الاستجابة الى طلبات التشطيب على الحجوز و الانذارات العقارية و التقييدات الاحتياطية، كلما استند الطلب الى امر استعجالي دون المطالبة بالادلاء اليكم بشهادة عدم الاستئناف.
و في الاخير اطلب منكم الرجوع الي في شأن أية صعوبة قد تعترضكم عند تطبيق مقتضيات هذه الدورية.