-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

في شأن القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية




                             المحافظ العام 
                                   الى 
            السادة المحافظين على الاملاك العقارية

                         مذكرة عدد 2019/15

الموضوع: في شأن القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية.

                 سلام تام بوجود مولانا الامام
   وبعد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6807، المؤرخة في 26/08/2019، الظهير الشريف رقم 1.19.116، الصادر في 07 ذي الحجة 1440(2019/08/09) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لاراضي الجماعات السلالية؛
    وقد تضمن القانون المذكور، الذي نسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342(1924/02/18) في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل كما تم تغييره وتتميمه، عدة مقتضيات جديدة لها ارتباط بمجال عملكم يمكن تلخيص أهمها كالآتي:

- تعليق نسخة من المرسوم المحدد لتاريخ افتتاح عمليات التحديد الاداري بمصلحة المحافظة على الأملاك العقارية و مصلحة المسح العقاري بالإضافة إلى مقرات الجهات الأخرى المشار إليها بالفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 63.17 المذكور؛

- منع ابرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد الإداري خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسرم المذكور إلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري، وذلك تحت طائلة البطلان باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و  19 و 20 و 21 من القانون رقم. 62.17 بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها  ( المادة )؛

- منع قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير يتعلق بالاراضي موضوع التحديد الاداري خلال نفس الفترة أعلاه، باستثناء المطالب المودعة تأكيدا للتعرض على هذا الاخير وفقا لاحكام المادتين 6 و 9 من القانون رقم 63.17 المذكور ( المادة 4 )؛ 
- التنصيص على البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التحديد الاداري ( المادة 7 ) ؛
- التنصيص على ايداع نسخة من محضر التحديد الاداري و التصميم المؤقت لدى مصلحة المحافظة العقارية و مصلحة المسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي للعقار المعني ( المادة 8 ) ؛
- تحديد أجل ثلاثة أشهر ( عوض ستة أشهر وفقا للمقتضيات السابقة ) ابتداء من تاريخ نشر الاعلان عن ايداع محضر التحديد الاداري و التصميم المؤقت لدى السلطة المحلية من أجل تقديم التعرضات اليها، و تضمن في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الاداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض (المادة 9)؛
- ضرورة الاشارة بالمطلب المودع في اسم المتعرض الى انه اودع تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الاداري ( المادة 10 )؛ 
- تتم مباشرة اجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الاداري وفقا لأحكام الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميمه، ويقع عبء الاثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرض على التحديد الاداري (المادة 11) ؛
- إمكانية المصادقة كليا او جزئيا على عملية التحديد الاداري، وذلك بموجب مرسوم يتخذ بإقتراح من وزير الداخلية استنادا الى محضر التحديد الاداري و التصميم العقاري المرفق به و كذا شهادة يسلمها المحافظ على الاملاك العقارية المعني الى ممثل سلطة الوصاية وفقا لاحكام ( المادة 12 )؛
- التنصيص على أن المحافظ يقوم بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لاملاك الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية المصادق على التحديد الاداري المتعلق بها بمجرد التحقق  من وضع الانصاب و التصميم العقاري ( المادة 13 )؛
    و إذ أحيل عليكم نسحة من الجريدة الرسمية المشار اليها أعلاه عبر بريدكم الالكتروني من أجل الاطلاع على تفاصيل المقتضيات أعلاه و كذا باقي المقتضيات المضمنة في القانون المذكور، الفت انتباهكم الى ان عمليات التحديد الاداري الجارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستمر وفقا لأحكام ظهير  1924/02/18 السالف الذكر؛
       و في الأخير لا يفوتني أن اطلب منكم الرجوع الي في شأن كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترضكم عند التطبيق.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

زوار المدونة

احصاءات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

مدونتك القانونية

2016